مواد ونصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتي لدولة الكويت, الذي يتناول قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأبناء حتى الآن، كما أن وقوع الطلاق أيضا مسائل الإرث، وبالتالي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الشريعة والتعامل مع هذه الأمور وفق المذاهب الفقهية الأربعة. سنتحدث بالتفصيل عن دستور الكويت للأحوال الشخصية خلال مقالنا.

مواد ونصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتي لدولة الكويت

وهي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم رباط الأفراد فيما بينهم من حيث النسب والزواج. وما يترتب على ذلك من الإنجاب والوصاية والحضانة وتكافل الحقوق والواجبات. في الماضي، لم يستخدم الفقهاء مصطلح الظروف الشخصية، بل أعطوا كل موضوع اسمًا خاصًا يتعلق بالمبادئ الأصلية والأحكام الشاملة للأسرة. مثل كتاب المهر والزواج. بمعنى أن الأحوال الشخصية تعادل الأحوال المدنية، ويجمع قانون الأحوال الشخصية بين ثلاثة أقسام

كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر وشقة ونفقة ونحو ذلك. فسخ العلاقة الزوجية وأحكامها. أحكام الميراث.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي

تضمن دستور الأحوال الشخصية أحكاماً تتعلق بحماية الطفولة والأمومة، مأخوذة من التشريع الإسلامي. في المحاكم الكويتية، يتم تطبيق مذاهب الأئمة الأربعة بما يحقق الجمعية العامة ويسهل على الناس. فيما يلي أحكام دستور الأحوال الشخصية في الكويت

الرضاعة الطبيعية

وقد وردت أحكام الرضاعة في الباب الرابع من ذلك التشريع، حيث نصت المادة (186) على أن ترضع الأم طفلها إذا لم يرضع بدون لبن. بموجب الدفع أو الإبراء، والمادة (188) لا تستحق الأم أجرة الرضاعة عند ثبوت الزواج، أو في تعدد الزوجات للأب، التي تستحق فيها النفقة، ولا تستحق لها. مقابل الرضاعة لمدة تزيد عن عامين من وقت الإنجاب.

حضانة

وردت أحكام الحضانة في الباب الخامس من هذا القانون، حيث نصت المادة (189) على أن حق الحضانة للأم، ثم لأمها، وإن كانت أعلى، ثم لخالة الأم، ثم خالتها، ثم. عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم عمة الأب، ثم بنت الأخ، ثم ابنة الأخت بتقديم الأخ، ثم إلى الأخت. الأم ثم الأب في الكل. الأخ، ثم العم، ثم الابن، بتعديل الأخ، ثم الأم، ثم الأب، كلما أمكن ذلك. ونصت المادة 190 على أن يشترط في حق الحضانة البلوغ والذكاء والأمانة والقدرة على تربية الطفل والمحافظة عليه في الصحة والأخلاق. وأما المادة (191) فقد نصت على إذا تزوج الحاضن من غير محرم للمحضون ودخلها الزوج سقطت حضانتها. سكوت من له حق الحضانة لمدة سنة بغير عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة، والادعاء بالجهل بهذا الحكم ليس عذراً. وقد نصت المادة (192) على ما يلي يستحق الولي غير المسلم حضانة الطفل المسلم حتى يتفهم الأديان أو يخشى مما سبق أن يتعرف على غير الإسلام. كما نصت المادة (193) على أن لا يسقط حق الحضانة بالإلغاء، بل تسقط بما فيه من موانع، ويعود بزواله. وأما المادة 194 فهي تنتهي حضانة الحريم للصبي بالبلوغ، وللأنثى بزواجها ودخول الزوج لها. ونصت المادة (195) على أنه لا يجوز للحاضن أن يسافر بالطفل إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وليه ولا يجوز للوصي أيا كان أو غيره. سفر المحضون للإقامة فيه مدة حضانته إلا بإذن وصيه. كما نصت المادة (196) على أن حق التبصر للوالدين والأجداد فقط ولا يحق لولي الأمر منع أحدهم من رؤية المحضون. وفي ظرف التحريم وعدم الشوق للذهاب لرؤية الولد الصغير عند الآخر. يساعد القاضي في تحديد موعد دوري ومكان مناسب لرؤية الصبي حيث يمكن لباقي أفراد أسرته رؤيته. وأما المادة (197) فقد نصت على أن للحاضن نفقة المحضون بما في ذلك أجرة محل إقامته. والمادة (198) وقد نصت على أن من تجب حضانته لنفقة المحضون تجب أجره. ما لم يكن الحاضن يملك منزلا تقيم فيه أو يخصص له محل إقامتها. كما نصت المادة (199) على أن لا يستحق الحاضن أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب أو عدة تستحق نفقتها في عدتها منه أو خلال مدة المتعة المقررة على الحاضن. والدي الصغار.