وافق مجلس الوزراء على ضوابط للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في والأطراف ذات الصلة. لا يجوز للجهات الحكومية عند قيامها بعملها وتأمين مشترياتها التعاقد مع شركات ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية أو أي جهة ذات علاقة إلا وفق أحكام الضوابط. تلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعة لأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية أو أي قوانين أو أنظمة أخرى، وتكون الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند قيامها بعملها و تأمين مشترياتهم.

ضوابط الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى

  • الضوابط ضوابط الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والجهات ذات العلاقة.
  • الجهات الحكومية الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة والمصالح والمؤسسات والهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
  • حالة الطوارئ حالة تكون فيها قرارات السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة خطيرة وغير متوقعة، أو يكون فيها الانتهاك يهدد بفقدان الأرواح أو الممتلكات.
  • البوابة البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لرقابة الوزارة.

المبحث الثاني

تهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي جهة ذات علاقة.

المادة الثالثة

لا يجوز للجهات الحكومية – عند قيامها بعملها وتأمين مشترياتها – التعاقد مع شركات ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي جهة ذات علاقة إلا وفق أحكام الضوابط. تلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعة لأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية أو أي قوانين أو أنظمة أخرى، وتكون الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند قيامها بعملها و تأمين مشترياتهم.

المادة الرابعة

الأعمال والمشتريات التالية مستثناة من الضوابط

  • أ- أن لا تزيد التكلفة التقديرية لها على (مليون) ريال. ويجوز للوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو تعليق عمله مؤقتاً.
  • ب- ما ينفذ خارج المملكة.

المادة الخامسة

تعد وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بناءً على معايير وضوابط يتم الاتفاق عليها، قائمة بالشركات التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة. يتم تحديث القائمة بشكل دوري – أو كلما دعت الحاجة – ويتم نشر القائمة على البوابة.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بما تتطلبه الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند قيامها بعملها وتأمين مشترياتها، فإن الضوابط لا تمنع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي صلة من تقديم عروض لأي جمهور. المنافسة التي تقدمها أي من هذه الجهات بشرط ألا تقبل هذه الجهات ما تقدمه هذه الشركات أو الجهات ذات العلاقة، إلا في إحدى الحالتين التاليتين

  • أ- لا يوجد أكثر من عرض مقبول فنياً.
  • ب- العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الجهة ذات العلاقة هو أفضل عرض بعد التقييم الإجمالي من الناحية الفنية، وهو مادياً أقل (25٪) أو أكثر من القيمة. من ثاني أفضل عرض.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند قيامها بأعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي صلة للمشاركة في المسابقات المحدودة. يقدمونها، إلا في إحدى الحالتين التاليتين

  • أ- عدم وجود أكثر من منافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أطراف ذات صلة للقيام بالأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.
  • ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة

مع عدم الإخلال بما تتطلبه الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند قيامها بأعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي صلة للتعاقد معها بشكل مباشر باستثناء في إحدى الحالات التالية

  • أ- أن تكون الأعمال أو المشتريات متاحة حصرياً للشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو للجهة ذات العلاقة.
  • ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الجهة ذات العلاقة.

المادة التاسعة

تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي صلة – وفقًا للأنظمة – بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دفعتهم للتعاقد، وتقديم ة العامة ديوان وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية مع صورة منه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.

المادة العاشرة

  • 1- تم تشكيل لجنة تسمى (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والجهات ذات العلاقة) مرتبطة بالوزارة.
  • 2- يرأس اللجنة ممثل عن الوزارة وعضوية كل من
  • أ- ممثل عن وزارة الاستثمار.
  • ب- ممثل عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
  • ج- ممثل عن هيئة الانفاق الحكومي وكفاءة المشاريع.
  • د- ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات.
  • هـ- عدد لا يزيد عن (ثلاثة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الاستثمار.

  • 3- ألا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
  • 4- تختار اللجنة من بين أعضائها ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.

المادة الحادية عشرة

وتختص اللجنة بدراسة طلبات الجهات الحكومية باستبعاد الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والجهات ذات العلاقة من الضوابط والبت فيها.

المادة الثانية عشرة

يكون للجنة أمانة عامة (تداول) مقرها الوزارة برئاسة أمين عام يعينه الوزير بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.

المادة الثالثة عشرة

  • 1- يجوز للجنة تشكيل فرق عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لدعم اللجنة في عملها.
  • 2- يجوز للجنة الاستعانة – عند الحاجة – من ذوي الخبرة والكفاءة محلياً أو دولياً.

المادة الرابعة عشرة

يجوز للجهات الحكومية تقديم طلب إلى اللجنة لاستبعاد شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذو علاقة من ضوابط مشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يتم تقديم الطلب قبل طرح العطاء أو بدء إجراءات التعاقد المباشر، وأن يتضمن الطلب ما يلي

  • أ- يُستثنى من اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الجهة ذات العلاقة.
  • ب- اسباب الطلب ومبرراته والدراسات او التقارير المؤيدة له.
  • ج- المشروع (أو المشاريع) موضوع الطلب أو مدته.
  • د- السلع والخدمات موضوع الطلب.
  • هـ- التكلفة التقديرية للعقود المتوقع إبرامها عند الموافقة على الطلب.

المادة الخامسة عشرة

  • 1- للجهة الحكومية مقدمة الطلب المشار إليه في المادة (14) أن تحضر اجتماع اللجنة المكلفة بالنظر في طلبها لبحث الطلب دون أن يكون لها حق التصويت على القرار الذي سيتم اتخاذه بشأنه، على أن يكون يبدي الكيان رغبته في الحضور عند تقديم الطلب.
  • 2- إذا أبدت الجهة الحكومية رغبتها في حضور الاجتماع المشار إليه في الفقرة (1) وتغيب ممثلها تستكمل اللجنة أعمالها ولا يحق للجهة طلب إعادة الاجتماع.

المادة السادسة عشرة

وتصدر اللجنة قرارها بشأن الطلب المشار إليه في المادة (14) بقبوله أو برفضه مبرراً، وفقاً للأحكام الواردة في الضوابط ووفقاً لما تراه في المصلحة العامة. يجب أن يتضمن قرار القبول ما يلي

  • أ- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذو العلاقة المستبعد.
  • ب- المشروع (أو المشاريع) الخاضعة للاستثناء أو المدة الزمنية للاستثناء بشرط ألا تزيد على (ثلاث) سنوات.
  • ج- السلع والخدمات الخاضعة للاستثناء.
  • د- أي اعتبارات أو متطلبات أو قيود تراها اللجنة مناسبة.

المادة السابعة عشرة

للجهة الحكومية مقدمة الطلب المشار إليه في المادة (14) الاعتراض على قرار اللجنة الصادر بهذا الشأن أمام الوزير، ويصدر الوزير قراره في الاعتراض، ويكون القرار نهائيًا ونافذاً من تاريخ صدوره.

المادة الثامنة عشرة

يكون للجنة وأمانتها مخصصات ضمن ميزانية الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة وأمانتها، على أن تتضمن ضوابط استخدام الخبراء، ومكافآت أعضاء اللجنة، والعاملين في أمانتها، والخبراء الذين تستعين بهم.

مادة 20

تعمل الوزارة على تطوير البوابة وفق أحكام الضوابط.

مادة 21

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 19/6/1445 هـ.