أصدرت وزارة التجارة والصناعة في أوائل مارس قرارًا بتعديل بعض أحكام وأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وينص القرار الوزاري على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات المستوردة بغرض التجارة إلا إذا كانت منتجة من قبل مصانع مسجلة أو مستوردة من شركات تملك العلامة أو من مراكز التوزيع المسجلة لديها، وذلك لبعض السلع التي تحددها وزارة التجارة والصناعة. التجارة والصناعة في قرارها.

قرار التوقف

نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم، قائمة تضم ما يقرب من 1000 مصنع وعلامة تجارية تم تعليق دخول منتجاتها إلى مصر.

يأتي ذلك بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير إلى مصر ومخالفتها للقرار الوزاري رقم 43 الذي نص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات صاحبة التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

واستناداً إلى تفاصيل التعديل الأخير في القرار الوزاري، فإن هذا التعليق مؤقت، ولدى الشركات فرصة للتظلم حتى تتمكن من التسجيل وفق القواعد الجديدة.

يسلط الضوء

وتضمنت القائمة أبرز الشركات المستوردة التي مُنعت منتجاتها من دخول السوق، وهي شركة Unilever (LON )، الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، وشركة LG الكورية الجنوبية.

وشركة دانيا للأغذية المحدودة، وشركة موباكو للصناعة والتجارة، وشركة المراعي السعودية، والشركة المتقدمة لصناعة الأثاث الأردني، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية من أصل سعودي، ومؤسسة عرفات للاستيراد والتصدير.

وقالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن القرار يأتي في إطار جهود الدولة في تسهيل الإجراءات لمجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

المزيد من التفاصيل

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن القرار نص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 والتي تنص على

أن يصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويجوز إعفائه من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يحددها.

كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 ليكون “..” يتم التسجيل في السجل المذكور فور تقديم المستندات كاملة، بشرط أن يكون الشخص المعني يقدم دليلاً على التسجيل في غضون فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استكمال المستندات. في حالة الشك في صحة المستندات المقدمة، لا يتم القيد في السجل إلا بعد التحقق من صحتها.

يجوز بناء على طلب طالب التسجيل معاينة الشركة أو المصنع للتحقق من صحة المستندات بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

3 عناصر جديدة

وقال الوزير في أوائل مارس / آذار إن القرار أضاف 3 بنود جديدة للمادة الثانية من القرار رقم 43، والتي تنص على

يجوز تقديم المستندات للتسجيل عن طريق سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.

تجديد المستندات التي لها تاريخ انتهاء خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

نشر ما يتم تسجيله أو حذفه شهريًا في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

علما أن القرار أضاف مادتين جديدتين مرقمتين (الثانية مكرر) و (الثانية مكرر 1) حيث تنص المادة الثانية مكرر 1 على أنه “يتم تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية للنظر في الشكاوى. عدم القيد أو الشطب من السجل، ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات.

يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المشتكي بأسباب عدم التسجيل أو الإلغاء والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه لإعادة التسجيل.

ونصت المادة الثانية مكررا على أن “الشطب من السجل يكون بقرار مسبب من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حال عدم توفر أي شرط من شروط التسجيل. يجوز استئناف قرار الإلغاء أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن “.