خطبة الجمعة عن قيمة الزكاة, شددت خطب الجمعة على وجوب الزكاة في المال إذا فاته الحول الهجري، وجب على المسلم الحصول على اثنين ونصف بالمائة منها. ووصلت الجمال الخمسة التي تجب فيها الزكاة

وإذا بلغت الأبقار ثلاثين وجبت عليها الزكاة، وزكاة الغلة يوم حصادها إذا بلغت ستمائة وثلاثة وخمسين كيلوغراما، وخمسة في المائة إذا سقيت بآلة. عشرة بالمائة إذا سقيت بدون آلة.

خطبة الجمعة عن قيمة الزكاة

وتابع الخطباء يستحب إخراج الزكاة من المال الجيد، ويجوز دفع الثمن المالي في كل ذلك، وإذا بلغت الحصص التجارية النصاب، فتخرج الزكاة مع أرباحها، وكذلك البنوك. الودائع هي زكاة الأصول مع الأرباح، أما المجوهرات النسائية التي تؤخذ للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها.

وأوضح الخطباء أن زكاة الديون تجب على صاحب المال، حيث أن زكاة السنة يخرجها الفرد في حال قبضها. وأما المنشآت المؤجرة فلا زكاة على العقار الأصلي، ولكن إذا بلغ الإيجار المحصل منه النصاب، ومضى عليه الحول، فيكون فيه زكاة.

شدد خطباء الجمعة، على وجوب الزكاة في الممتلكات إذا مضى عليها عام هجري كامل، وجب على المسلم دفع اثنين ونصف بالمائة منها.

إذا بلغت الإبل خمس سنوات وجبت الزكاة، وإذا بلغت الأبقار الثلاثين وجبت الزكاة عليها.

وتابع الخطباء يستحب إخراج الزكاة من المال الجيد، وقد يصرف ثمنها النقدي على كل ذلك، وإذا وصلت الأسهم التجارية إلى النصاب تؤدى الزكاة مع أرباحها، وكذلك الزكاة على الودائع البنكية. وأما المصوغات النسائية التي تؤخذ للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها.

وأوضح الخطباء أن زكاة الدين تقع على صاحب المال، حيث أن زكاة السنة يخرجها الإنسان عند أخذه. أما العقارات المؤجرة فلا زكاة في أصلها، أما إذا بلغ الإيجار المحصل منها النصاب ومضى عليه الحول فهي زكاة.

ولفت الخطباء الانتباه إلى بنوك الزكاة التي تشمل المحتاجين والمحتاجين لحاجتهم وحاجتهم الماسة. ولأنهم لا يملكون ما يكفيهم، والمدين، أي المدين الذي لا يقدر على الوفاء بديونه.

المسافر، أي المسافر الذي لا يجد ما يكفي ليذهب إلى بلده، وإلى ذويه والأقارب المعدمين، حيث تضاعف أجره، ويزيد أجره، فيكون زكاة وكفالة، ولا تجوز الزكاة. لمن يعولهم أو ينفق عليهم كالوالدين والزوجة والأبناء.