أصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارًا بإلزام تجار وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، خلال مدة أقصاها 20 يومًا.

نصت المادة الأولى من القرار على أن جميع وكلاء وموردي السيارات ملزمون بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك بشرط أن يتم تسجيل هذا السعر في الفاتورة الصادرة عنهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو مبيعات السيارات المختلفة. منافذ البيع، وهم ملزمون بإخطار الوكالة بكل تغيير في هذا السعر.

نصت المادة الثانية من القرار على أن كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات ملزم في جميع مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك الذي يحدده الوكلاء أو الموردون، وله حق ألا يبيع بسعر أعلى مما تم تحديده، وله البيع بأقل من ذلك السعر.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتحمل وكيل السيارة أو موردها مسؤولية تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى تجاوز هذا التقدير السعر التنافسي العادل وفق آليات السوق.

وفي المادة الرابعة من القرار قرر رئيس الجهاز منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مدة عشرين يوما لتنفيذ مقتضياته.