وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي لنص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم ملكية غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الخالية.

يسمح التعديل لغير المصريين بتملك العقارات سواء المبنية أو الخالية لغرض السكن على أن يتم دفع الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى بنك تملك الدولة حصصه بالكامل، وفق بالقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من محافظ البنك المركزي.