نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1408 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2022 بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة. السلطات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي “اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، كانت قيمة الحد الأدنى الإجمالي للأجور المنصوص عليها في نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2022 والمعدل بالقرارين رقم 2421 لسنة 2022”. تعديل 2022 و 1455 لسنة 2022 و 1325 لسنة 2022. و 4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لأجهزة الدولة وأجهزة الخدمة العامة عما تم تحديده.

وحدد القرار أجر الدرجة الوظيفية الممتازة بـ 10،500 جنيه شهرياً، والأعلى عند 8،500 جنيه شهرياً، والمدير العام بـ7،000 جنيه شهرياً، والدرجة الأولى 6،500 جنيه شهرياً، والثانية 5،500 جنيه شهرياً، والثالث 5000 جنيه والرابع 4500 جنيه والخامس 4000 جنيه. والسادس 3500 جنيها شهريا.

الحد الأدنى لمجموع الأجر للموظف أو العامل الحاصل على درجة الماجستير 6000 جنيه شهريًا، وحامل درجة الدكتوراه 7000 جنيه شهريًا.

وورد في المادة الثانية من القرار أنه يستعاض عن نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2022 بالنص التالي “يستحق الموظف / العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار.

تضمن القرار أنه في الحالات التي يكون فيها إجمالي أجور الموظفين أو العمال الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، بما في ذلك ما يدفع لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها مقابل التميز الأكاديمي، أقل من المبالغ. المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، بحسب الأحوال، يحق له الاختلاف بينهما، ويتم صرفه في إطار القواعد والضوابط التي تحكم استحقاق مزايا التفوق العلمي المعمول به، بشرط أن يتم احتساب هذا الاختلاف لمرة واحدة.

ACA