قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (EGX) اعتباراً من جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وقالت البورصة إنه تم تعليق التداول لحين رد الشركة على استفسارات البورصة بشأن ما تم نشره في إحدى الصحف تحت عنوان “دواجن الإسماعيلية تخصص 50 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية”، مع تعليق جميع العروض والطلبات المقيدة بأسهم الشركة. قبل نشر هذا الإعلان.

صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة من الفترة، وإعادة تشكيله برئاسة عبدالعزيز محمد عبده يماني، وتعيين هديل صالح عبدالله كامل نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعاطف رشدي بكساوي مديراً عاماً. .

تحولت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن إلى ربح 326.6 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقابل صافي خسارة 20.76 مليون جنيه خلال العام السابق 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 451.9 مليون جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 341.5 مليون جنيه خلال عام 2022.

وافقت لجنة القيد بالبورصة على تخفيض رأس المال المصرح به لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن من 2 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه.

جاء ذلك تماشيا مع أحكام المادة (10) من قواعد إدراج وشطب الأوراق المالية المعدلة بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 138 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 31/8/2022 حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة “10” على ما يلي

“ألا تتجاوز الشركة المقيدة أسهمها في البورصة المصرية خمسة أضعاف رأس مالها المصرح به”.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة “الإسماعيلية للدواجن”، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لتصبح المادة الرابعة بعد التعديل. كالآتي 12 طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي – السرابيوم – سنتر فايد – محافظة الإسماعيلية. مكان النشاط في جميع انحاء الجمهورية ماعدا شبه جزيرة سيناء.

كما يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، باستثناء شبه جزيرة سيناء، حيث يشترط الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً لفتح فروع بها، مع مراعاة. أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ورئيس جمهورية مصر العربية. 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته.

ونبهت إدارة البورصة الشركة إلى الالتزام مستقبلاً بمراعاة أحكام المادة رقم 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 26 من إجراءاتها التنفيذية.